السيد محمد الروحاني
268
المسائل المنتخبة
أحكام الإجارة ( مسألة ) 723 : يعتبر في المؤجر والمستأجر : البلوغ ، والعقل ، والاختيار ، وعدم الحجر . ( مسألة ) 724 : لا تصح إجارة غير المالك إلا إذا كان وليا أو وكيلا عن المالك ، وتصح الإجارة من الأجنبي إذا تعقبت بالإجازة . ( مسألة ) 725 : إذا آجر الولي مال الطفل مدة ، وبلغ الطفل أثناءها ، كان له فسخ الإجارة بالنسبة إلى ما بعد بلوغه . نعم إذا كان عدم جعل ما بعد البلوغ جزءا من مدة الايجار على خلاف مصلحة الطفل ، لم يجز له الفسخ . وإذا آجر الولي الطفل نفسه إلى مدة فبلغ أثناءها ، ففي نفوذ الإجارة في هذا الفرض إشكال ، وأما في غيره فلا إشكال في سلطنته على الفسخ . ( مسألة ) 726 : لا يجوز استيجار الطفل الذي لا ولي له بدون إجازة المجتهد العادل أو وكيله . وإذا لم يمكن الوصول إليه ، جاز استيجاره بإجازة جماعة من عدول المؤمنين . ( مسألة ) 727 : لا تعتبر العربية في صيغة الإجارة ، بل لا يعتبر اللفظ في صحتها ، فلو سلم المؤجر ماله للمستأجر بقصد الايجار ، وقبضه المستأجر بقصد الاستيجار ، صحت الإجارة .